السيد محمد حسن الترحيني العاملي
13
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الكفار ، وإن قربوا وبعد ( 1 ) . وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله ( 2 ) ، ويرثونه على الأشهر ( 3 ) . وقيل : يرثه المحق ، دون العكس . ( ولو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ( 4 ) ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثم الإمام عليه السّلام . ولا يرثه الكافر بحال ) ، بخلاف الكافر فإن الكفّار يرثونه مع فقد الوارث المسلم ، وإن بعد كضامن الجريرة . ويقدّمون ( 5 ) على الإمام عليه السّلام . ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ) ( 6 ) بين الورثة ، حيث يكونون متعددين ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان مساويا ) لهم في المرتبة ، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته ( وانفرد ) بالإرث ( إن كان أولى ) منهم كما لو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موانع الإرث حديث 15 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب موانع الإرث حديث 2 .